بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٩

واسحاق.، معنى قول ابن عمر، الا آل جرمة، اي ايهم اهل

جرمة.

وكان مالك يقول في اهل مكة: من كان له عذر فله ان يتعجل في يومين، فان اراد التخفيف عن نفسه ما هو فيه من امر الحج فلا وقالت طائفة، الآية على العموم والرخصة لجميع المسلمين اهل مكة وغيرهم ان ارادوا الخروج عن منى، والمقام بمكة والشخوص الى

بلده.

نقول

قال عطاء: هي للناس عامة. وهو يشبه مذهب الشافعي

وبه

قال ابوسعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا معنى هذا القول الآخر، ان الاطلاق للناس عامة، ان كان لا يتعرى معنى ما قيل من

القول، لكنتم دون الناس عامة، فان الحكم يجمع الجميع ذكر المحصب

قال ابوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين اراد ان ينفر من منى نحن نازلون غدا ان شاء الله شعب بني كنانة حيث تقاسموا على اهل الكفر يعني به المحصبة. وقالت عائشة: انما كان المحصب

منزلا انزله رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وكان اذا حج لخروجه خرج

•

قال ابوبكر: يدل قولها على هذا، ان نزول المحصب ليس من

المناسك، ولا شيء على من تركه من فدية ولا غيرها.

- r ..