بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣١١

الباب الثاني والثمانون

في المكي وغيره بعرفات، وكذلك الصلاة بمنى

مكة.

قال ابوبكر: المكي مسافر الى عرفات، والعراقي مسافر الى

قال ابوالمؤثر: اذا صلى الامام المكي بعرفات، او بمنى تماما فلا يصلى خلفه ولا صلاة لمن صلى خلفه، فمن صلى خلفه فليعد الصلاة في وقتها، فان لم يفعل يعيدها في وقتها، حتى فات وقتها فليعدها وعليه الكفارة. قال: الا ان يكون قد رجع من منى الى مكة، فازدار ثم رجع من

فأقام فيها مكة الى منى،

يرمي

،

لان الجمار، فانه يصلي فيها تماما

الذي بين مكة وبين منى اقل من فرسخين فيما ارى، والله اعلم. قال: وان كان بين منى ومكة فرسخين، فرجع المكي الى منى بعد

الزيارة، فانه يقصر الصلاة في منى

ومن غيره قال وقد قيل: انه بين منى ومكة اربعة اميال، وهو اقل

من فرسخان، وهو فرسخ وثلث

(مسألة): قال ابوالمؤثر: في مسافر صلى بمقيم اربع ركعات

- ril-