بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣١٢

متعمدا او ناسيا، قال اذا

حرم

على اربع ركعات، فان عليه هو ان

يعيد الصلاة ركعتين، فان لم يعد حتى فات الوقت متعمدا، فعليه

اعادة الصلاة والكفارة

•

قال: وان فعل ذلك ناسيا، فعليه الاعادة، ولا كفارة عليه قال: واما الذين صلوا خلفه مسافرين ومقيمين، فان المسافر يعيد

الصلاة ركعتين في الوقت، ويعيد المقيم صلاته اربعا في الوقت (مسألة): واذا أحرم بالحج من مكة، وخرج الى منى يوم التروية، وصلى بمنى الخمس الصلوات، وهن الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، وكذلك اذا افاض من عرفات، صلى المغرب والعشاء الآخرة بجمع، فان ذلك افضل، الا ان يخاف ان لا يصل الى جمع حتى يذهب من الليل نصفه، فلينزل فيصل، وكذلك

يصلي الفجر

- 312 -