بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣١٣

الباب الثالث والثمانون في ذكر قصر الصلاة بمنى للحاج من كتاب الاشراف

قال ابوبكر: ثبت ان ابن عمر قال: صليت مع رسول الله بمبنى ركعتين، ومع ابي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع

عثمان صدرا من خلافته ثم اتم. وقد اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم، على من خرج في ايام الحج الى منى انه لا يقصر الصلاة

واختلفوا فيمن حج من

مكة من

اهلها والمقيمين بها من غير اهلها

وكان القاسم بن محمد، وسالم بن عبدالله، ومالك، والاوزاعي،

واسحاق، يقصرون الصلاة بمنى وعرفة

وقال عطاء، ومجاهد، والزهري، وابوثور، واصحاب الرأي، وابن جريج، والشافعي، ويحيى القطان، واحمد بن حنبل، يتمون

الصلاة.

وكذلك لانهم لما اجتمعوا على ان من خرج من منى الى مكة في غير

- 313 -