الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣١٥كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر اهل مكة بمكة اذا صلى
،
بهم قصرا فيقول: يا اهل مكة، انا قوم مسافرون فأتموا صلاتكم وكان هذا هو الشاهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ان يقصروا
الصلاة بالناس في الامامة في مكة، لانهم الائمة في ذلك، ولا
،
يقدمهم احد في الصلاة كانوا مسافرين او مقيمين، اعني في التقديم ولكن الاجتماع على صلاتهم بالقصر جمعا على غير نكير منهم، ولا امر بالتمام كما كان يأمر به في مكة، مما يدل معنا ان القصر لازم وجائز للحاج من اهل مكة وغيرهم، الا لمن يجاوز الفرسخين من وطنه وموضعه، فان كلا يخصه حكمه في حج او غيره، ومن غير كتاب
الاشراف
(مسألة): والامام يصعد المنبر يوم عرفة، ويؤذن المؤذن بالظهر، والامام على المنبر فاذا فرغ المؤذن، قام فخطب وحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ووعظ الناس وامرهم بما يحق
ويجب عليهم، ونهاهم عما نهاهم الله عنه، ثم ينزل فيقيم المؤذن
فيصلي الامام الظهر
،
فاذا فرغ منها وسلم قام المؤذن فأقام للعصر، ثم صلى الامام
العصر. فهو اذانان واقامتان
•
ومن ادرك مع الامام العصر وقد صلى الظهر والعصر، فان الصلاة
تجزيه، ولكن للامام ان يتطوع بينهما.
ومن ادرك مع الامام العصر وقد صلى الظهر والعصر فانها تجزيه
6
-410 -