بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٧

(مسألة): ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم غطى

رأسه. او نتف شعره، او قلم اظفاره، قبل ان يذبح وبعد ما رمى؟

فان كان متمتعا فعليه جزاء ما فعل من هذا كله، ولا يفعل شيئا من

هذا حتى يذبح وان كان غير متمتع؟ فلا ارى عليه باسا، وان كان متمتعا فليكشف الغطاء ولا يلب، فانه اذا رمى جمرة العقبة، فقد انتقضت

عنه التلبية

•

(مسألة): ومن نسي ان يرمي جمرة العقبة يوم النحر؟ فله ان

يرمي الى ان تغيب الشمس، مالم يذبح او يحلق رأسه. (مسألة): فاذا اتيت جمرة العقبة، فارمها من المسيل، ولا وذلك بهم

تعل على العقبة التي على يمينك، فان اناسا يرمون منها، وذلك عما. وقد زعم ابن مسعود حين رماها في بطن الوادي، قال: فهذا والله مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة.

وان كنت قد عملت حصاك الذي ترمي به في ليلة جمع فحسن، والا فاذا جئت الى منى فاعمله وارم به. وان غسلته فهو احب الي.

وان رميت به كما هو اجزاك ان شاء الله

ولا تقف بها اذا رميتها، فاذا فرغت من رميها فارجع من حيث شئت الى رحلك، وان اخذت حصى غير معمول اجزاك ولا يكن الحصى الذي ترمي به الا من الحرم، ولا يكن من الحل، فانه لا

يجوز.

- 327 -