بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٨

وان شئت رجعت من منى الى رحلك، حتى اذا خف الناس

رميت، ولكن لا تغيب الشمس ذلك اليوم حتى ترمي جمرة العقبة

6

فانه من لم يرمها اوجب عليه بعض المسلمين دما يذبحه وليرمها في

الغد

ممن

فاذا رماها رجع الى رحله، فذبح متعته ثم حلق او قصر، والحلق افضل، والرغبة في الحج ان كان ممن يقدر على النصيحة، وان كان لا يقدر، يعذر عليها وقد تمتع بالعمرة في اشهر الحج، فليصم ثلاثة ايام آخر من يوم عرفة، كذلك السنة، ولو صام قبل ذلك، اجزاه بعد قضاء عمرته، وسبعا اذا رجع الى وطنه فان صام السبع في سفره اجزاء، وان لم يكن صام الثلاثة الايام

قبل يوم النحر، فعليه

فعليه هدي المتعة، لا بد له منه، لانه لا

يوم النحر للمتمتع.

صوم بعد

وقد قال قوم في ذلك، مقالات تبطل، لان الله تعالى قال: فصيام ثلاثة ايام في الحج فان الحج قد انقضى آخر يوم عرفة. فان لم يذبح وحلق بعد رمية جمرة العقبة، فعليه فعليه دم الهدي، ودم ثان الحلقه او تقصيره قبل الذبح، وهو رأينا ورأي بعض اهل العراق وقد روي عن ابن عباس، ان من قدم نسكا قبل نسك، فعليه

دم

، وقد خالفنا في ذلك ناس منهم

•

حرج

وروي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه قال: «لا حرج» ونحن نقول لا حجج كثيرة،

ان شاء الله، حجه تام وعليه كفارة ما فعل، وفي ذلك

- YYA -