بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤١

على راحلته

وليس على احد غسل الحصى للرمي

•

(مسألة): ومن رمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى؟

فقد اخطأ، وليس عليه شيء، وان اعاد الرمي فذلك اوثق (مسألة): وان وقعت رميته في محمل؟ فان استقرت في المحمل، فليعد السنة وقيل: ان صدمت المحمل، ثم درجت حتى

وقعت على الجمرة، ولم تقم في المحمل اجزت. (مسألة): والخائف يجوز له الرمي بالليل.

(مسألة): ومن نسي من رمي الجمار، حتى صلى المغرب؟

فليرمها بالنهار، ولا

رمي

بالليل.

قال أبو عبدالله: قيل: للخائف على نفسه والراعي، فجائز ان

يرميا بالليل

•

وقال قوم: اذا فات ذلك، وانما هو قضاء جاز في الليل والنهار. (مسألة): وان رمى حصاة، فاصابت شيئا ثم رجعت الى

الجمرة؟ اجزت.

وان وقعت في محمل أو شيء فعلقت به، وقرت ثم وقعت على الجمرة؟ لم يجز فليرم بغيرها

(مسألة): ومن ترك جمرة من سائر الجمار؟ فعليه اطعام

فاذا

مسكين واحد والحصاتين مسكينين، والثلاث ثلاثة مساكين، ترك من الحصى الأكثر من الجمرة شيء حتى ينقضي الرمي؟ كان عليه

- TEL-