الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤١على راحلته
وليس على احد غسل الحصى للرمي
•
(مسألة): ومن رمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى؟
فقد اخطأ، وليس عليه شيء، وان اعاد الرمي فذلك اوثق (مسألة): وان وقعت رميته في محمل؟ فان استقرت في المحمل، فليعد السنة وقيل: ان صدمت المحمل، ثم درجت حتى
وقعت على الجمرة، ولم تقم في المحمل اجزت. (مسألة): والخائف يجوز له الرمي بالليل.
(مسألة): ومن نسي من رمي الجمار، حتى صلى المغرب؟
فليرمها بالنهار، ولا
رمي
بالليل.
قال أبو عبدالله: قيل: للخائف على نفسه والراعي، فجائز ان
يرميا بالليل
•
وقال قوم: اذا فات ذلك، وانما هو قضاء جاز في الليل والنهار. (مسألة): وان رمى حصاة، فاصابت شيئا ثم رجعت الى
الجمرة؟ اجزت.
وان وقعت في محمل أو شيء فعلقت به، وقرت ثم وقعت على الجمرة؟ لم يجز فليرم بغيرها
(مسألة): ومن ترك جمرة من سائر الجمار؟ فعليه اطعام
فاذا
مسكين واحد والحصاتين مسكينين، والثلاث ثلاثة مساكين، ترك من الحصى الأكثر من الجمرة شيء حتى ينقضي الرمي؟ كان عليه
- TEL-