الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٤وبالأول قال الربيع: وسواء عنده نوى حجة او عمرة
فاذا قلنا يلزم الاحرام، فهل يلزم اصحابه الذين اشتركوا معه؟
في الهدي فيه قولان والظاهر الالزام عند الربيع اذا حلل هديه لزمه
الاحرام ايضا
•
قيل له: فان قلد الغنم ايلزمه؟ قال: لا لان الغنم لا تقلد
فصل
(1)
واما الذي يلزم المتمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر إلى قوله حاضري المسجد الحرام واعلم ان المتمتع عند أصحابنا كما قدمنا هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل من عمرته ثم يحرم بعد ذلك بالحج ولا متعة على مكي. والمتمتع الذي يجب عليه الهدي هو الذي
اجتمعت فيه شروط ستة
احدها ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج.
والثاني ان يحل في اشهر الحج.
والثالث ان يحرم بالحج في عامه ذلك
والرابع ان يكون ذلك قبل الرجوع إلى افقه او مثله في البعد والخامس ان تكون العمرة قبل الحج.
والسادس ان يكون من غير اهل مكة ولا ذي طوي، فمتى انحل
شيء من هذه الشروط سقط الدم.
(مسألة): «والبدن جعلناها إلى قوله «صواف». قيل البدن
(1) سورة البقرة جزء الآية 196
- TE-