بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥

الابل. وقيل البقر.

قال ابو اسحاق: انما سميت بدنا لانها تقلد وتشعر وتساق إلى

مكة، وقال: سمي الهدي هديا لانه يساق إلى مكة وينحر بها ولم يقلد

ولم يشعر

(مسألة): قال ابو اسحاق ـ رحمه الله ـ ففي اثر اصحابنا ان ابنة مخاض. وابن مخاض. وابن لبون. وابنة لبون. وحقة عن واحد ودون ابن مخاض لا يجزي عن واحد والجذعة عن خمسة. والثنية فما فوقها عن سبعة وجدعة البقر عن ثلاثه والثنية عن خمسة، والمسنة فما فوقها عن

سبعة

فاما الغنم فالسن الجائز في الاضحية منها الجذع في الضان والثني في الماعز. والجذع من الضان ما له ستة اشهر. فما زاد. والثني من الماعز فما له سنة وقد دخل في الثانية، والتي من الابل ما له ست سنين، لانه يلقى ثنية.

واما وقتها بعد صلاة العيد من يوم النحر الى وقت الزوال من اليوم الرابع. وينبغي له أن يأكل منها. ويدخر ويتصدق كما ورد في الحديث قوله عليه السلام: «فكلوا وادخروا وتصدقوا وكذلك اوجب العلماء ان يأكل ثلثا ويدخر ثلثا ويتصدق بثلث فينبغي الامتثال لهذا الامر من غير

ايجاب

واختلف العلماء في الافضل ما هو؟ فذهب بعض إلى ان الأفضل

الغنم ثم البقر ثم الابل. والضان افضل من الماعز.

- ro -