بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٦

وذهب آخرون إلى ان الابل افضل ثم البقر ثم الغنم.

رجع إلى كتاب بيان الشرع.

(مسألة): قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او به أذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك (1) فقد قيل ان الصيام ثلاثة أيام إلى ستة ايام. والصدقة إطعام ستة مساكين الى عشرة والنسك شاة لمساكين مكة، وكل هذا في مكة.

وقد روي ان هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة وان رسول الله ل عمر عليه والهوام تتناثر عليه من اعلى راسه فقال ((أيؤذيك هذا يا كعب؟ قال. نعم. قال: فاحلق وافتد بنسك شاة او فاطعم ستة هذا مساكين ثلاثة اصواع حنطة او صيام ثلاثة ايام)) واخباره في معنى الحديث تختلف الفاظها فمن اصابه وجع في راسه وهو محرم او به اذى من هوام او قمل فحلق وفدى كما ذكره الله وامره رسوله

(مسألة): ويستحب للمحصور ان يمسك عن الحلق بعد انقضاء الاجل، لئلا يحلق قبل ان يذبح حتى لا يشك في ذلك انه قد

ذبح عنه، وان حلق قبل ان يذبح عنه لزمه

(مسألة): واذا احصر الحاج ومعه الهدي؟ فلا يجزي عنه

وينحر آخر معه لان الأول قد لله وجب

(مسألة): والمحصور ان بعث هديه فهلك ولم يعلم ثم لم يحلق

للموعد؟ قال: هو حلال ويبعث بهدي معه، والذي لا يجد هديا فانه

(1) سورة البقرة جزء الآية 196

- 36 -