بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٧

يصوم بمنزلة من لم يجد. وان كان غنيا ويهدي بعد ذلك ما شاء، والمتمتع يصوم الثلاث في العشر والسبع اذا رجع وقال قوم: يصومهن في أهله او بمكة ان اراد المقام، وقال قوم: يصومهن في الطريق.

وقال: وجبت البدنة على الذي فاته الحج واجزت الشاة عن المحصور. والصوم حيث شاء. والطعم لا يكون الا بمكة والمحصور الذي لا يجد الهدي ولا يمكنه قال: يصوم ثلاثة ايام متتابعات في عشر الأضحى ان شاء قبل ويحل مكانه من احرامه وسبعة ايام بعد التشريق وعليه الحج والهدي من قابل.

حصر

الثابت

(مسألة): واختلفوا في المحصور بغير عدو. ابن عباس لا

الا

حصر العدو. وقالت طائفة عدو او مرض او غير ذلك قال ابو سعيد: الاحصار الصحيح هو الاحصار بالعدو وذلك هو

فاما ما عرض من غيره من مرض او شبهه فيثبت في معناه ما يشبه

الاحصار، لأن الخروج لا يثبت الا بالزاد والراحلة وصحة البدن

واما الطريق؟ قال ابو سعيد: في قول اصحابنا ان المحرم بعمرة

اذا حيل بينه وبين البيت وخاف ان لا يصله بمعنى قد ايس من الوصول في حاله ذلك انه اذا شاء ان ينتظر حتى يرسل متى ارسل ثم يخرج الى البيت يطوف ويسعى ويحل من احرامه، وان شاء بعث بدم ينحر عنه ويوعده صاحبه لوقت معروف.

ومعي انه ان رجع من موضعه ذلك الذي أحصر فيه او قد منع لم

- rv -