بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٨

يبن لي منعه عن ذلك ومتى ما جاء احل حيثما كان اذا خاف الذي واعد

فيه صاحبه الا انه يرجع محرما الى الوقت.

وان كان محرما بحجة فلا يحل. ولا يجوز ان ينحر عنه هديه الا

يوم النحر بمنزلة الحاج ويقيم على احرامه الى يوم النحر ثم يحل وقال من قال: انه يحل له كل شيء الا ما يحرم على اهل منى من النساء والصيد حتى يطوف بالبيت. وفي بعض القول انه ليس عليه ذلك وانه حلال. وهكذا يعجبني لانه ممنوع من الطواف بالبيت (مسألة): ابو بكر: المحصر ينحر عنه هديه حيث احصر اقتداء بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية قال الله تعالى: {والهدي معكوفا كم قيل محبوسا

ابو سعيد: المحصر يبعث بهديه فينحر في الحرم ويكون احلاله في موضعه. وقد قال الله للنبي خاصة ما قال. ولعل ذلك اذا كانوا ممنوعين البلوغ الى البيت ويؤ وى الهدي الى البيت ولا يقدرون عليه على

حال

(مسألة): واختلفوا في المكي يلبي في الحج ثم يحصر؟ ابو

سعيد: المحصر يحكم فيه واحد حيثما كان. واختلفوا فيمن استأجر

ليحرم عن ميت واحرم عنه من ميقاته ثم احصر

الشافعي: يحل له، وله من الأجرة بقدر ذلك الى الموضع الذي

احصر فيه

ابو ثور: عليه ان يحج الحجة الذي اخذ الاجرة عليه

- YA-