بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٩

ابو سعيد: يخرج في قول اصحابنا ان على الاجير اتمام الحج اذا لم يكن له، وعليه في سنة معروفة ان حج يحج فيها وعليه ما على المحصر في الحج من امر ما تقلد هو من الاحرام، وعليه في معنى الحج التمام والقيام على ما استؤجر عليه

•

وان كان شرط عليه وله سنة معروفة فاحصر فيها عن البلوغ الى الحج، فعندي انه يلحقه معنى قول من قال؛ ان له ذلك بقدر ما بلغ اليه من الطريق منذ استحق معنى الدخول في الحجة ويحل عنه ما بقي وليس عليه حجة ولا له فيما بقي وعلى الموصى اتمام الحجة من حيث

بلغت

(مسألة): واختلفوا فيها على المحصور اذا حل ورجع

الشافعي: عليه حج من قابل

النخعي: عليه حجة وعمرة

•

عطاء: ان شاء جاء بعمرة وان شاء بحجة.

مالك: لا قضاء عليه الا ان يكون حج حجة الاسلام فيحجها

ابو سعيد: يحسن فيما حكي من هذه المعاني ما قال: ليس عليه

قضاء لما دخل فيه، لأنه قد عذر الا ان يكون عليه فرضا فعليه الحج

الواجب اذا قدر عليه

ولو انه كان على معنى هذا القول اول ما قدر عليه من البلوغ الى الحج هذا فاحصر فيه. وكان له فيه العذر فزال ما في يده ورجع الى حال حج عليه كان عندي قد انحل عنه معنى الحج، ولم يكن ذلك عليه

مالا

- ra-