بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٠

دينا، ولا يبعد عندي معاني ما حكى من الاختلاف ان يلزمه قضاء ذلك

لأنه انما عذر عن القيام به للعذر العارض.

وقد دخل في شيء كان قد خوطب به وباتمامه والقيام به في الوقت

فمتى قدر كان عليه اتمامه وسقوطه معنى ذلك عندي واضح.

(مسألة): قال الحسن: لا يصوم المتمتع الأيام الثلاثة الا في

العشر ما بينه وبين عرفة متوالية، وقال مجاهد وطاووس: يصومهن ان

شاء في شوال، وان شاء في العشر

•

وكان عطاء يقول: لا يصوم المتمتع الايام السبعة الا في أهله وان

طال سفره ومقامه

•

وقال الحسن: يصومهن ان شاء في الطريق وان أقام بمكة صامهن

ان اراد المقام بمكة

وقيل؛ وجبت البدنة على الذي فاته الحج. واجزت الشاة عن

المحصور، لأنه معذور والذي فاته الحج بتضييع منه فليس بمعذور

وقال ابراهيم: يجزي عنه شاة ويحج من قابل

•

(مسألة): وعن ابن عباس: في المحصور الذي يحبسه عن حجه وعمرته كسر او مرض او عدو فما استيسر من الهدي. يقول: يقيم على احرامه في مكانه وليبعث الى مكة ما استيسر من الهدي من بعير او بقرة او شاة او ثمن الهدي فليشتر بمكة وليقم على احرامه ولا يحلق رأسه وليتق كل شيء يتقيه المحرم حتى يبلغ الهدي محله، يعني منحره بمكة فان كان محرما بحج فاذا كان يوم النحر نحر عنه الهدي بمكة ويحل

40