بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٤١

المحصر مكانه من احرامه وعليه الحج من قابل وهو بمنزلة اهل منى لا

يقرب النساء ولا الصيد

مسمى

وان كان محرما بعمرة جعل بينه وبين الذي يبعث معه الهدي اجلا بلغ الهدي مكة نحره المبعوث معه في الحرم يوم يقدم ويحل

،

فاذا

المحصر من احرامه مكانه

قال غيره؛ وهو ايضا بمنزلة اهل منى وان لم يجد المحصر الهدي ولا ثمنه ولا من يبعث معه، فيصوم ثلاثة ايام متتابعات في عشر الاضحى وان شاء قبل العشر مكانه ثم يحل من احرامه وسبعة ايام بعد ايام التشريق بمنزلة اهل منى، وعليه الهدي والحج من قابل

(مسألة): ومن كان برأسه قرح فليحلقه ويهدي

دما

مسألة): ومن اصابه في رأسه او في بعض جسده من منابت

الشعر والقمل الكثير فكثر في رأسه او ابطه او يصيبه أذى غير ذلك من الأذى فحلق وقصر فعليه هذه الكفارات ما شاء

(مسألة): ومن خرج معتمرا؟ فلما كان ببعض الطريق وقد احرم ارسل السلطان في أثره فحبسه فانه يرسل بهديه فيذبح عنه يوم النحر، فاذا كان كذلك حل من كل شيء الا النساء والصيد، وان شاء

ارسل بثمن الهدي فليشتر له به

وقال بعض: لا يرسل به الا مع ثقة ينحره عنه ويفرقه على فقراء

المسلمين. ان وجد احدا منهم، وان لم يجد فرقه على فقراء قومنا

(مسألة): ومن عصب رأسه بعصابة من صداع وجده؟ فعليه

- {1 -