بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٤٣

فمحله

يوم يبلغ هديه حرم

او يأمر من يذبحه بمكة

وقال قتادة: فان أمن او برئ من مرضه فوصل الى البيت فهو

عمرة. وعليه الحج من قابل وكذا قال الكلبي في كتابه (مسألة): ومن غير الكتاب؛ ومن أهل بالحج وأحصر فبعث

بهدي الاحصار ثم برئ وذهب الى مكة فادرك الهدي في الطريق. قال

•

الربيع: ان كان متمتعا، فلا يتبعه وان كان حاجا فليصنع بما شاء (مسألة): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن اذاه القمل ((ان يحلق

رأسه))، وقال ((صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين نصف صاع

لکل انسان او انسك شاة))

صاع.

وقال بظاهره الشافعي وابن حنبل: لكل مسكين نصف صاع.

الثوري: في الفدية من التمر نصف صاع. ومن الشعير والزبيب

•

الحسن: الصيام عشرة ايام والصدقة على عشرة مساكين واجمعوا على ان المحرم ممنوع من حلق رأسه. واختلفوا فيمن فعل

ذلك اوتطيب من غير عذر ما لم يكن بالخيار بين الصدقة والصيام

والنسك.

ابو ثور: عليه دم ولا خيار له

ابو سعيد: قول اصحابنا في هذه الفدية اذا اتى على معنى

الضرورة عليه دم حتى يجد ثم الاطعام ستة مساكين الى تسعة او عشرة حتى لا يجد، ثم الصيام ستة ايام الى سبعة الى عشرة.

- 43 -