الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٤وفي بعض قولهم اذا لم يجد النسك كان مخيرا بين الاطعام والصيام
وظاهر الآية يقتضيه ولا احد يثبت التخيير بين ذلك كله بما بينا من
الاطعام والنسك وظاهر الآية يقتضيه
رجع الى كتاب بيان الشرع.
(مسألة): وروى عطاء، ومجاهد، عن ابن عباس انه قال:
اذا احصر الرجل بعث بهديه اذا كان لا يستطيع ان يصل الى البيت
ووجد من يبلغه الى مكة ويحرم اذا اشترى الهدي من يوم يواعده فاذا أمن فعليه أن يحج ويعتمر ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وليس
عليه عندي ان يحج من قابل. ولا يعتمر الا ان يشاء قال: فان احصر وليس معه هدي ولا يقدر على شرائه فانه يحل
حيث يحبس. وقوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محله (!) محل الهدي في قول اكثر الفقهاء الحرم وقد سمى بعضهم البيت قال الشافعي: للمحصر أن يذبح هديه في الحل. واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم احصر بالحديبية فنحر والخبر عليه لا له الحديبية بعضها حل فنحر رسول الله له بالحربة منها وهو طرفها الذي
وبعضها حرم يلي اسفل مكة. وفي حديث الوادي حتى اذا دنا من الحديبية وهي من
مكة بركت ناقته. وانما فعل ذلك والله اعلم لأنه طرف الحرم
ثم اقام النبي و حتى صالح ثم نحر بعد الصلح في الحرم. وفي الحديث انه عليه السلام قال للناس بعد الصلح: ((انحروا بدنكم))
(1) سورة البقرة جزء الآية 196
- {{-