الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦١الباب السابع
في حج الصبي والعبد
قال أبو سفيان، قال الربيع: اذا كان الصبي والصبية يدخلان مكة فيحرمان ويعقلان ويفعلان ما يفعله البالغ فقد اجزى عنها حجة الاسلام فان حييا فعلى الوالدين، ومن احرم بهما الكفارة
فان كان الصبي يعقل يقضي مناسكه اجزى عنه حجه ويجب ان
يعود ان قدر على ذلك. وان كان لا يحسن ان يقضي مناسكه فقضى عنه
وليه فيطوف عنه ويسعى ويرمي عنه
•
(مسألة): والصبي والعبد، اذا حجا في حال عبودية العبد
وطفولية الصبي ثم بلغ الصبي وعتق العبد كان عليهما اذا قدرا عليه ولم يجزهما ذلك عن الفرض لانهما لم يكونا مخاطبين في تلك الحال ولا يسقط عنهما فرض الحج مع القدرة عليه في تلك الحال
مع ورود الخطاب
عليهما. وقال محمد بن محبوب وغيره من اصحابنا: يجزى عنهما ذلك (مسألة): واذا عتق العبد وقد جاوز الميقات؟ احرم من
مكانه. لان الفرض هنالك لزمه. وكذلك الصبي، لان الاحرام
-11 -