الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٢فرض. وان كانا احرما من الميقات لم يجزهما لانهما اتيا بغير الغرض ولم
يكن الغرض لزمهما
فجائز
•
(مسألة): والعبيد والصبيان؟ فلا حج عليهم وان حج الصبي
وقد روي ان امرأة رفعت الى النبي صبيا فقالت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك اجر)) (مسألة): وقال فجائز ان يحج الصبي. واختلفوا في ذلك اذا بلغ، اتلزمه حجة الاسلام أم قد اجزى عنه؟ فقال قوم اجزى عنه وقال آخرون، لا يجزي ويحج اذا بلغ
فاما اذا احرم بالحج وبلغ قبل الوقوف بعرفات وادرك الموقف وقد بلغ اجزى عنه لحجة الاسلام وكذلك العبد ان حج براي مولاه ثم عتق قبل الوقوف او يوم عرفة وادرك الموقف وهو حر أجزته عن حجة الاسلام وان حج براي مولاه ثم اعتق من بعد، قال قوم: يجزيه. وقال آخرون لا يجزيه ذلك
(مسألة): ومن جامع ابي الحسن وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا مهلين بالحج بالصبيان والنساء، وقد اهللنا عنهم ولبينا عنهم حتى قدمنا مكة وطفنا بالبيت وسعينا بالصفا والمروة وطفنا بالصبيان وسعينا لهم فهذا كله يدل على ان الحج جائز للصبي كما
ان له الصلاة والصوم اذا قدر
•
(مسألة): وان جني الصبي المحرم فعلى من احرمه الكفارة:
- 62 -