الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٣(مسألة): ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح المنحي
- رحمه
الله ـ قال: لا يجوز ان يحج العبد عن احد ولو رضي سيده. وكذلك الصبي لا يجوز ان يحج عن أحد والله اعلم. (مسألة): ومن اعان صبيا على حج ادخل نفسه فيه كان مأجورا لما رواه ابن عباس: ان امرأة كانت تسير في محفة ومضى النبي وقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت بعضد صبي معها فرفعته اليه وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك اجر)). (مسألة): واختلف اصحابنا في سقوط فرض الحج عن الصبي
اذا
حج قبل بلوغه اذا بلغ الحلم.
قال غيره: والعبد والامة لا حج عليهما وان حجا بأمر مولاهما
اجزى عنهما ويؤمران أن يحجا اذا اعتقا ان قدرا على ذلك (مسألة): وان أحدثا في حجهما فما لزمهما فهو على سيدهما (مسألة): ومن أذن لعبده في الحج فاصاب العبد صيدا فانه يقوم الصيد ثم يكون عليه الصيام. فان جامع العبد فليمض في وجهه حتى يفرغ من نسكه وعليه اذا عتق حجة مكانها
فان تطيب او اصاب شيئا فيه دم، فذلك عليه اذا اعتق في ماله فان حلق راسه من اذى او تداوى بدواء. فعليه فيه الصيام وكل شيء من ذلك واجب عليه الصيام فيه فان اطعم مولاه عنه لم يجز، فان احصر فعلى مولاه ان يبعث عنه بهدي فيحل به وعليه اذا عتق حجة وعمرة. وقال بعض: اذا أمر السيد عبده بالاحرام فما لزم العبد من شيء
- 63 -