بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٩

ونحن محرمات فتسدل احدانا الثوب على وجهها من غير أن يمس الثوب

وجهها

(مسألة): والمحرمة لا تلبس الحرير ولا القزمولا الابريسم ولا الذهب ولا الفضة ولا الخراق ولا النقاب ولا البرقع ولا ثوبا مصبوغا ولا زعفران والمشبع بالشوران الا ما غسل وذهب عرفه ولا الحرير ولا الحلي ولا مسورة، والخاتم لا بأس به للمرأة وفيه اختلاف

بورس

منهم من قال: تنزعه وعليها دم

ومنهم من

قال: لا شيء عليها ولا يجوز للمرأة كشف راسها مع

الامكان لذلك باجماع الامة

(مسألة): واختلف الناس في لبس الحلي للمحرمة، فقال اكثر

اصحابنا: لا يجوز ذلك لها حتى قال محمد بن محبوب: عليها وعلى

الرجال في لبس الخاتم دم

والمرأة المحرمة لا يجوز لها ذلك حتى تسمع نفسها التلبية وليس

عليها ان ترفع بها صوتها، لأنها مستورة وتلبس الدرع والسراويل

والخمار والمقنعة والخفين والقفازين

(مسألة): وليس على المرأة ان ترفع صوتها بالتلبية اتفافا انما

تتكلم بذلك رفقا. ولا تعقد خمارها على راسها انما تغرزه غرزا. وكذلك اذا كان جرحا في الرجل أو في المرأة فلوت عليه خرقة غرز

طرف الخرقة اذا لوتها تحت اللي ولا تعقدها فتكون عقدة فيلزم الفداء.

ولا تعقد جلبابها على راسها

69 -