بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٠

وكذلك الرجل، لا يعقد طرف ازاره ولا طرف ردائه خلفه (مسألة): ولا تحلق المرأة رأسها الا ان تقصر منه ما لا يشينها. وعن الوضاح: تقصر منه طول راجبة. وقيل قدر اصبعين الى

ثلاث، المضمونة الى اربع اكثر ما ناخذ

قال غيره: اذا اخذت ثلث شعرها واذا قصرت من شعرها دفنته

وان القته فلا باس.

(مسألة): واذا كان حلي لا تستطيع اخراجه الا ان يكسر، فان احرمت وهو عليها فلتنزعه من ساعتها، وعليها دم، ولا تحرم حتى

تخرج الحلي جميعا حتى القرطين.

(مسألة): وروي عن ابي المهاجر: انه لم ير بلبس الحلي للمرأة

بأسا وأما وائل وغيره: فرأوا عليها دما

راسه

(مسألة): ولا تختضب المرأة وهي محرمة ولا يخضب المحرم

وقال بعضهم ان فعل فعلى كل واحد منهما هدي

(مسألة): ولا تختضب المرأة بالحناء فان فعلت فعليها دم. واذا

احل زوجها فاجرى ذكره على فرجها وهي بمنى من غير ان يجامعها فعليها

•

الحج من .. قابل (مسألة): والمحرمة اذا كابرها الجمال فوطئها وهي كارهة فسد حجها

ويلزمها الحج من قابل وعليها هدي

(مسألة): واذا قضت المرأة المناسك كلها غير انها نسيت طواف

-