الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٠وكذلك الرجل، لا يعقد طرف ازاره ولا طرف ردائه خلفه (مسألة): ولا تحلق المرأة رأسها الا ان تقصر منه ما لا يشينها. وعن الوضاح: تقصر منه طول راجبة. وقيل قدر اصبعين الى
ثلاث، المضمونة الى اربع اكثر ما ناخذ
قال غيره: اذا اخذت ثلث شعرها واذا قصرت من شعرها دفنته
وان القته فلا باس.
(مسألة): واذا كان حلي لا تستطيع اخراجه الا ان يكسر، فان احرمت وهو عليها فلتنزعه من ساعتها، وعليها دم، ولا تحرم حتى
تخرج الحلي جميعا حتى القرطين.
(مسألة): وروي عن ابي المهاجر: انه لم ير بلبس الحلي للمرأة
بأسا وأما وائل وغيره: فرأوا عليها دما
راسه
(مسألة): ولا تختضب المرأة وهي محرمة ولا يخضب المحرم
وقال بعضهم ان فعل فعلى كل واحد منهما هدي
(مسألة): ولا تختضب المرأة بالحناء فان فعلت فعليها دم. واذا
احل زوجها فاجرى ذكره على فرجها وهي بمنى من غير ان يجامعها فعليها
•
الحج من .. قابل (مسألة): والمحرمة اذا كابرها الجمال فوطئها وهي كارهة فسد حجها
ويلزمها الحج من قابل وعليها هدي
(مسألة): واذا قضت المرأة المناسك كلها غير انها نسيت طواف
-