الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧١الزيارة فجامعها زوجها وهو محل ولا تعلم ذلك. فذكرت المرأة حتى انتهت الى بلدها فان اكرهها على ذلك وهو يعلم فعليه نفقتها. وان
طاوعته فلا شيء عليه من نفقتها.
(مسألة): واذا كان للمرأة يسار فلم تحج حتى عجزت،
وذهب مالها ولم يبق لها الا منزل تسكنه وخادم يخدمها وهي امرأة عجوز فانها تبيع خادمها وتحج.
(مسألة): وان قصرت امرأة من شعرها ان كان طويلا فثلاث
اصابع وان قصرت قبضة لم ار عليها بأسا، واقله اصبعين من عفو
راسها
(مسألة): وان قصرت المحرمة من شعرها دفنته او القته لا
شيء عليها في ذلك رآه احد او لم يره. ولا حلق على النساء بلا خلاف وهو في النساء مثله. وفي الرجال جمال. ولا حلق على النساء ولا هرولة بين الصفا والمروة وليس على النساء رمل بين العلمين اجماعا، ويؤمرن ان يسرعن في المشي حيث يرمل الرجل ويسعون
يکسر
(مسألة): واذا كان على المرأة حلي لا يستطيع اخراجه الا ان
، فان احرمت وهو عليها فلتنزعه من ساعتها، وعليها دم، ولا تحرم حتى تخرج الحلي جميعا حتى القرطين ()
(مسألة): ولا تلبس المرأة ذهبا ولا شيئا من الحلي.
(مسألة): والمحرمة تلبس في احرامها ثياب القطن والكتان
- VI -