بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٢

والصوف ولا تلبس قزا ولا خزا ولا حليا، فان لبست من ذلك شيئا

فعليها الجزاء

•

(مسألة): ولا تكتحل المرأة المحرمة الا ان تشتكي عينها بما

يلائمها من الصبر او الانزروت او اشباه ذلك مما لا طيب فيه، فان

الطيب يكره.

(مسألة): ويستحب للمحرمة ان تنزع حليها

وروي عن ابي المهاجر: انه لم ير بلبس الحلي للمرأة بأسا

فأما وائل وغيره: فرأوا عليها دما

(مسألة): وتلبس المرأة من الثياب ما كانت تلبس قبل الاحرام

الا الحرير والخز، ولا تلبس برقعا ولا تغطي وجهها وتجافي عنه الثوب

(مسألة): ويحرم على المحرمة ما يحرم على المحرم الا انها يجوز لها

لبس السراويل والخفين والقفازين

•

(مسألة): واذا احرمت المرأة وعليها حلي ذهب وفضة فهو سواء

تنزعه وتهريق دما، ولا تحرم في الحلي، فان نسيت ففعلت ثم ماتت فلا تدفن وهو عليها، ولكن ينزع الحلي عنها

(مسألة): وان مست المرأة طيبا أو اكتحلت بكحل فيه طيب

فعليها دم.

(مسألة): قال الربيع: المحرمة تلبس الخفين والسراويل

والثياب كلها غير المصبوغ منها بالزعفران والورس والمشبع بالعصفر ولا

تلبس البرقع.

- VY -