الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٢والصوف ولا تلبس قزا ولا خزا ولا حليا، فان لبست من ذلك شيئا
فعليها الجزاء
•
(مسألة): ولا تكتحل المرأة المحرمة الا ان تشتكي عينها بما
يلائمها من الصبر او الانزروت او اشباه ذلك مما لا طيب فيه، فان
الطيب يكره.
(مسألة): ويستحب للمحرمة ان تنزع حليها
وروي عن ابي المهاجر: انه لم ير بلبس الحلي للمرأة بأسا
فأما وائل وغيره: فرأوا عليها دما
(مسألة): وتلبس المرأة من الثياب ما كانت تلبس قبل الاحرام
الا الحرير والخز، ولا تلبس برقعا ولا تغطي وجهها وتجافي عنه الثوب
(مسألة): ويحرم على المحرمة ما يحرم على المحرم الا انها يجوز لها
لبس السراويل والخفين والقفازين
•
(مسألة): واذا احرمت المرأة وعليها حلي ذهب وفضة فهو سواء
تنزعه وتهريق دما، ولا تحرم في الحلي، فان نسيت ففعلت ثم ماتت فلا تدفن وهو عليها، ولكن ينزع الحلي عنها
(مسألة): وان مست المرأة طيبا أو اكتحلت بكحل فيه طيب
فعليها دم.
(مسألة): قال الربيع: المحرمة تلبس الخفين والسراويل
والثياب كلها غير المصبوغ منها بالزعفران والورس والمشبع بالعصفر ولا
تلبس البرقع.
- VY -