بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٣

قال مسلم: المصبوغ ويكره للمحرمة الحرير والحلي

ورخص ابو المهاجر في الحلي وقال: انما يكره، ولا بأس بلبسه

للمحرمة.

وقيل: ان تبرقعت المرأة المحرمة يوما او ليلة فعليها دم

وقيل يوما وليلة، وان تعمدت فعليها دم

•

(مسألة): ويكره للمحرمة ان تشم ريحانا، وقيل ليس هو من

الطيب ولا بأس به

دم

(مسألة): ولا تخضب المرأة يدها بالحناء، فان فعلت فعليها

(مسألة): واذا حجت صرورة وتمتعت بعمرة فطافت ومعها امرأة تطوف مها فقضت المرأة سبعة اشواط وقالت الصرورة: طفنا ستة كالشاكة، والمرأة الاخرى تحفظ سبعة فتابعت صاحبتها في قولها ثم

وهي

ذكرت ذلك بعد ما قضت المناسك فقد قضت انها شاكة

وصاحبتهاتدعي العلم بانها قد طافت سبعة اشواط

•

(مسألة): واذا قضت المرأة المناسك كلها ولم تقصر؟ فان ذكرت ذلك وهي بمنى فلتفتد بشاة ولتقصر. وان لم تذكر ذلك الا بعد ما خرجت فلتقصر حين تذكر، وعليها بدنة، وان لم تجد بدنة فشاة.

(مسألة): واذا قصت امرأة ظفرها بيدها؟ فلتطعم مسكينا أو

نحو ذلك، وبمكة افضل. وان اطعمتهاهنا اجزى عنها. وان نسيت

- 73 -

-