الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٤ان تقصر حتى بلغت مرا. او بلغت ذات عرق، ثم لم تقصر حتى بلغت منزلها فلو قصرت حين ذكرت كان خيرا لها، غير أنها تقصر وتهدي بدنة ان قدرت، وإلا فشاة (مسألة): واذا لزم المرأة دم في حجها وعمرتها؟ فلزوجها ان يأكل منه ان كان فقيرا ولم يكن امرهما على التفاوض في المعيشة (مسألة): واذا لزم الزوج دم؟ فلا تأكل امرأته منه لان نفقتها
عليه
(مسألة): واذا لم ترم المرأة جمرة او جمرتين اليوم الثاني من أيام منى، فذكرت ذلك في بقية أيام منى؟ فلترم ما خلته في رميها ورمي يومها ذلك، لأن عليها ان تقضي ما نسيت، ولا ترم الجمار ليلا، فان مضى ايام الرمي فعليها بترك كل جمرة لم ترمها دم.
(مسألة): وان قضت المرأة المناسك كلها غير انها نسيت طواف الزيارة فجامعها زوجها وهو محل ولا تعلم المرأة فذكرت المرأة حين انتهت الى بلدها؟ فان اكرهها على ذلك وهو يعلم فعليه نفقتها. وان طاوعته
فلا شيء عليه من نفقتها
•
(مسألة): واذا لبت المرأة بالحج ثم احرمت بعد العمرة قبل ان تقضي حجها؟ فان كانت ارادت ان تفرق بين الحج والعمرة، فلا بأس عليها بالتقديم، تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقيم على احرامها. وان كانت احلت لما ارادت العمرة، فلا بأس عليها واصحابنا يكرهون القرآن.
- VE-