الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٥(مسألة)
وان اصاب المرأة مرض يحبسها عن البيت وقد
احرمت بشيء من الثياب التي كره لها لبسها وتداوت بدواء فيه طيب؟
فلتفعل كما فعل الرجل اذا اصابه مثل ذلك
(مسألة): قال وائل: اذا لبست المحرمة القز او الخز؟ فعليها
دم. وتنزعه، وكذلك الحلي
(مسألة): وان كان على راس امرأة خرقة من حرير وفي يدها
خاتم فضة؟ فراى عليها محبوب شاتين وبعض لم ير في الخاتم شيئا (مسألة): ولا تلبس المحرمة ولا المحرم شيئا ينزع عنها اذا مات
من الحلي وغيره.
(مسألة): واذا ماتت امرأة محرمة؟ فليقض عنها وليها (مسألة): واذا لم تقدر المرأة ان تصعد المروة؟ فتقوم في اصلها
والرجل والمرأة يطلعانها من حيث ارادا.
(مسألة): والمحرمة بالعمرة والحج في ذلك كالرجل سواء. وان ذبحت المرأة ولم ترم؟ فلتأكل ذبيحتها الأولى. وتذبح الاخرى. (مسألة): وقال عبدالله بن عبدالعزيز: تأكل النصف
وتتصدق بالنصف من هديها
•
(مسألة): وان اصابت محرما جنابة، فطرح ازاره واغتسل
ولبس غيره ومعه اخت له فلبست ازاره وهي لا تشعر، فظافت واحلت
ثم ذكر لها امر الثوب.
فعن مسلم، وحاجب: عليها هدي شاة
- vo -