الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٧الباب التاسع
فيما تؤمر به الحائض والمستحاضة والنفساء
في أمر الحج
وسئل عن الحائض والمستحاضة في الحج قيل له: المستحاضة في
الحج بمنزلة الطاهر في الحج، تغسل وتحرم وتفعل كما يفعل الحاج.
واذا ارادت الطواف، غسلت وطافت وصلت الركعتين،
وعملت اعمال الحاج كلها حتى تقضي
(مسألة): فأما المرأة الحائض، فانها ان لم تطهر، فانها تحرم
وتقيم على احرامها وتفعل كما يفعل الحاج الا الطواف بالبيت، فلا تطف حتى تطهر، فاذا طهرت غسلت وطافت طوافا واحدا لحجها وعمرتها. وكذلك روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ((طوافك يجزيك
لحجتك وعمرتك))
(مسألة): وقد تؤمر الحائض والنفساء ان تغسل اذا وصلت
الميقات، واذا ارادت ان تحرم ان تغتسل لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس لما تنفست بمحمد بن ابي بكر بذي الحليفة ان تغسل وتستثفر
- 77 -
٦٬٤٩٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.