الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٨بثوب وتحرم من الميقات لأول حجها. وتحرم بالحج ايضا ويجزيها طواف
واحد ايضا.
وقد قيل: تطوف طوافين. والسنة قد جاءت بان طوافا يجزي لها
ولا تدخل المسجد
ما
وان وقفت بباب المسجد ودعت الله فحسن، وتفعل جميع يفعل الحاج في مناسك الحج كلها، وان حلت ولم تطهر، فلا تخرج حتى تطوف لحجها وعمرتها ثم تخرج، وكذلك لا تخرج ان لم تطهر، وقد حجت حتى تودع البيت، لانه قد جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم امر الحائض ان لا تخرج حتى يكون آخر عهدها بالبيت
•
(مسألة): والحائض اذا طهرت وهي محرمة غسلت بالماء دون غيره لا تقطع الشعر ولا تترك طواف الصدر ولا طواف الوداع فان خرجت الى بلدها ولم تطف طواف الصدر للوداع فعليها دم تبعث به الى
مكة.
(مسألة): والمرأة اذا طافت للزيارة ثم حاضت قبل ان ترجع
الى منى، وتفعل ما يفعل الناس، فاذا طهرت فلتركع فان نفر الناس فلا
تخرج الى بلادها، وتسعى بين الصفا والمروة.
(مسألة): فاما الحبلى اذارات الدم، فانها تصنع كما تصنع
المستحاضة
(مسألة): وان حاضت بعد طوافين، فانها تقعد حتى اذا
طهرت بنت على ما طافت ولا تخرج حتى تتم ما بقي
- YA-