بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٩

(مسألة): وان قرنت بعمرة ثم حاضت وقد طافت بالبيت قبل

ان تركع، فانها تسعى بين الصفا والمروة وترجع الى بلادها، فاذا طهرت صلت الركعتين، فان بعضا يستحب ان تركع في الحرم، فان لم تفعل فلتركع حيث شاءت ولتهريق دما

•

(مسألة): وأما المستحاضة التي حلت لها الصلاة، فانها تزور

البيت وتطوف به وتركع وتسعى بين الصفا والمروة والصلاة قد جازت لها، وفي نسختين: وتخرج مع اصحابها

لان الصلاة قد جازت لها وهي اعظم من هذا

(مسألة): واما المرأة القارنة والمتمتعة اذا حاضت فلم تطهر فانها تقيم على احرامها الى ان تحرم بالحج، ولا بد لها ان تحرم من الميقات في اول امرها، فان غسلت، فلا بأس وتفعل كما تفعل المحرمة في كل شيء، الا الطواف، فلا تدخل المسجد ولا تطوف به، وان وقفت بباب المسجد وذكرت الله ورغبت اليه فحسن جميل وتحرم بالحج وتغسل

ان شاءت وتخرج الى منى وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار

•

وتقصر، وتفعل ما يفعل الحاج حتى تحل مثلهم، الا الطواف للزيارة

والسعي

فاذا طهرت طافت طوافا واحدا لحجها وعمرتها وقد اجزى ذلك عنها، ولا بد لها من ذلك الطواف متى طهرت، واما اذا حلت، فلا تخرج الى بلدها حتى تطوف ايضا لطواف الوداع وتركع في الحرم. (مسألة): والحائض على احرامها لا تحل حتى تطوف الطواف

- VA -