الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٠الواجب عليها اذا طهرت
(مسألة): وقيل في امرأة طهرت من الحيض وهي محرمة اتغسل
راسها بخمطي؟ حسبها الماء
(مسألة): والمرأة الحائض اذا نفر اصحابها فليس عليها دم ان
نفرت ولم تطف للصدر، والذي عندنا ان من ترك طواف الصدر فعليه دم يبعث به الى مكة
(مسألة): وقيل في امرأة تطوف للوداع ثم تحيض قبل ان
تركع؟ قال: تخرج الى بلدها ولا شيء عليها في ذلك
(مسألة): وفي المرأة تطوف للزيارة ثم تحيض قبل ان تركع؟
قال: فترجع الى منى، فان لم تطهر حتى نفر الناس؟ قال: لا تخرج حتى تطهر ثم تركع وتسعى بين الصفا والمروة.
(مسألة): والحبلى اذا رأت الدم تصنع كما تصنع المستحاضة
وقال مسلم: اذا حاضت بعد طوافين بالبيت، قعدت حتى تطهر ثم تبني على ما طافت. وان كان ذلك في وداعها البيت فلا تنفر حتى تتم ما بقي عليها من الطواف (مسألة): وامرأة قدمت للعمرة فطافت ثم حاضت قبل ان
تركع قال عطاء: تسعى بين الصفا والمروة وتخرج الى مصرها
طهرت صلت ركعتين
•
،
فاذا
وقال الربيع: يستحب ان تركع بالحرم، فان لم تقدر على ذلك
فلتركع حيث طهرت، وتهريق دما
- A