بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٨٠

الواجب عليها اذا طهرت

(مسألة): وقيل في امرأة طهرت من الحيض وهي محرمة اتغسل

راسها بخمطي؟ حسبها الماء

(مسألة): والمرأة الحائض اذا نفر اصحابها فليس عليها دم ان

نفرت ولم تطف للصدر، والذي عندنا ان من ترك طواف الصدر فعليه دم يبعث به الى مكة

(مسألة): وقيل في امرأة تطوف للوداع ثم تحيض قبل ان

تركع؟ قال: تخرج الى بلدها ولا شيء عليها في ذلك

(مسألة): وفي المرأة تطوف للزيارة ثم تحيض قبل ان تركع؟

قال: فترجع الى منى، فان لم تطهر حتى نفر الناس؟ قال: لا تخرج حتى تطهر ثم تركع وتسعى بين الصفا والمروة.

(مسألة): والحبلى اذا رأت الدم تصنع كما تصنع المستحاضة

وقال مسلم: اذا حاضت بعد طوافين بالبيت، قعدت حتى تطهر ثم تبني على ما طافت. وان كان ذلك في وداعها البيت فلا تنفر حتى تتم ما بقي عليها من الطواف (مسألة): وامرأة قدمت للعمرة فطافت ثم حاضت قبل ان

تركع قال عطاء: تسعى بين الصفا والمروة وتخرج الى مصرها

طهرت صلت ركعتين

•

،

فاذا

وقال الربيع: يستحب ان تركع بالحرم، فان لم تقدر على ذلك

فلتركع حيث طهرت، وتهريق دما

- A