بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٨١

(مسألة): والحائض لا تهل حتى تبلغ الميقات. وان اهلت قبل الميقات فقد وجب الاهلال عليها، ونحب ان لا تحرم حتى تبلغ

الميقات

(مسألة): وان حاضت بعد طوافين فان استانفت بعد طهرها

فاحب الينا، وان بنت اجزاها

وقيل: ان كانت بلغت الركن اليماني او ركن الحجر بنت عليه ان

شاءت، وان لم تبلغه ابتدأت من ركن الحجر

(مسألة): وقيل: ان طافت امرأة طواف الفريضة خمسة اشواط ثم حاضت فلم تظهر حتى رجعت من منى وارادت ان تزور البيت؟ فلتبن على خمسة اشواط بشوطين، ثم تركع وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تطوف سبعة لحجتها وتسعى

قال أبو سعيد: في المرأة اذا حاضت قبل ان تزدار امتنعت

الزيارة. فان هي قعدت ولم تصدر الى بلدها فمتى ما طهرت ازدارت

وليس عليها شيء؛ دم ولا غيره

وان وطئها زوجها قبل ان تزدار فسد حجها خرجت او قعدت،

وان خرجت الى بلدها قبل ان تزدار فقول: عليها دم.

وقول: عليها بدنة ولا يطأها زوجها قبل ان تزدار او متي ازدارت

من قابل او قبل ذلك فلها ذلك ولا فساد على حجها ما لم يطأها زوجها

والله اعلم (مسألة): واذا أحرمت المرأة ثم حاضت ثم طهرت فلا تنفض

- A 1 -