بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٨٢

ذوائبها اذا غسلت ولكن تدلكها دلكا رفيقا

(مسألة): واذا حبس المرأة الحيض يوم منى. وقد قضت

المناسك وحبسها الحيض ان تزدار وزار زوجها البيت واحل فاجرى ذكره

على فرجها وهي بمنى من غير ان يجامعها فعليها الحج من قابل (مسألة): واذا ولدت امرأة فلم تصل الى الزيارة فوصف لها دواء لئلا ترى دما فتعالجت فلم تر دما فزارت ونفرت ثم راجعها الدم في غير عدة وقتها او وقت امها؟ فعليها ان ترجع فتزور البيت. (مسألة): واذا طافت المرأة سبعة اشواط طواف الزيارة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين فانصرفت الى بلدها فلما جاوزت الحرم طهرت؟ فلها ان ترجع وتصلي الركعتين في الحرم ان قدرت على الرجوع وان لم تقدر فلتصل حيث شاءت، وعليها دم.

(مسألة): وان أحرمت امرأة فحاضت قبل ان تقضي نسكها

ثم طهرت قبل وقتها في عدتها. فاذا انقطع الدم ورأت الطهر الذي يحل

لها فيه الصلاة فلها أن تقضي نسكها وترجع الى بلدها ان شاءت

•

(مسألة): واذا اهلت امرأة بعمرة فحاضت قبل ان تطوف

بالبيت؟ فاذا ادركتها عرفة قبل ان تنفر مع الناس فلتودع البيت من خارج ولا تدخل المسجد وتنفر مع الناس وقال آخرون: ان خرجت ولم تصبر حتى تطهر وتودع فعليها

شاة.

(مسألة): واذا دخلت امرأة قارنة بالحج والعمرة فطافت

- AY-