بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٨٣

طوافين وسعيين لحجها وهي حائض؟ فلا يجزيها ذلك، وعليها اعادة طوافين وسعيين لحجها وعمرتها بعد ان ترجع من عرفات ولو لم تكن

طافت حين قدمت طوافين وسعيين اجزاها طواف واحد وسعي واحد لحجها وعمرتها بعد يوم النحر

(مسألة): وان حاضت امرأة بعد ما طافت بالبيت ثم سعت

بين الصفا والمروة وهي حائض؟ فانه يجزيها والحائض يجزيها الوقوف. (مسألة): واذا حاضت امرأة بعد طوافين؟ قعدت حتى تطهر

وتبني على ما طافت ان شاءت وان احبت استأنفت وان استأنفت فهو احب الينا. وان بنت على طوافها اجزاها

وقيل: ان كانت بلغت الركن اليماني او ركن الحجر؛ بنت عليه ان شاءت وان لم تبلغه ابتدأت من ركن الحجر. وان اصابها الحيض في يوم البيت بعد الطوافين بالبيت وبعد نفر

الحاج فلا تنفر حتى تتم ما بقي عليها من الطواف وقيل: لها ان تنفر وتقف عند الباب وتودع ولا شيء عليها وقيل عليها دم

لتصدر

(مسألة): وان حاضت يوم النحر؟ فلترم الجمار مع الناس ثم

مع

الناس يوم الصدر ولا تقيم ان احبت ذلك

وقيل عليها دم.

•

وان قدمت مكة وقد فاتها الحج فحالها حال رجل فاته الحج تصنع

كما يصنع

- Ar -