الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٤(مسألة): واذا ازارت المرأة البيت يوم النحر ثم حاضت، فإنها تصدر مع أصحابها وتقف عند باب المسجد فتودع. وقيل: عليها دم، فان طهرت من الحيض بعد صلاة الفجر، فانها لا تصوم ذلك
اليوم.
(مسألة): ويكره ان تكون المراتان في شعار واحد
(مسألة): وان قدمت امرأة مكة وهي قارنة فاستثقلت ان تطوف لمرض او حيض فتأتي عرفات مع الناس
•
قال الربيع: عمرتها جائزة وحجتها. وتقضي مناسكها كلها مع
الناس. واذا طهرت طافت وسعت بين الصفا والمروة لعمرتها وحجتها
اسبوعا واحدا. وقد تم حجها وعمرتها.
فان خرجت امرأة حامل فنفست، فلم تظهر حتى خرج الناس،
فلتقم بمكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة طوافا
واحدا وسعيا واحدا، وقد اجزاها الطواف بالبيت ثم تخرج الى بلدها
(مسألة): وان دخلت الحائض البيت؟ فعليها دم. وقيل: لا
بأس عليها وتستغفر الله
(مسألة): ولا ينبغي للحائض ان تقرن بين الطواف بالبيت والركعتين. وان حاضت قبل ان تركع فاذا طهرت صلت ركعتي الطواف ما لم تخرج من الحرم. فان خرجت ولم تركع في الحرم فعليها
دم. ولا تفرق بين الركعتين والسعي (مسألة): وان طهرت الحائض قبل وقتها؟ فلتصل ولتطف
-^ {-