الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٥بالبيت وتنطلق الى بلدها ويكف عنها زوجها حتى تنقضي ايام قروئها
(مسألة): وان طافت امرأة طواف الوداع ولم تركع ثم حاضت
وخرجت نافرة؟ فان باشرها زوجها فعليها دم. وان ركعت قبل ان يطأها فلا بأس اذا كان ركوعها في الحرم
مسألة): والحائض والجنب اذا لم يجدا ماء تيمها وأحرما
(مسألة): واذا حاضت المرأة اتمت سعيها بين الصفا والمروة. وان ادركها حيض او ميلاد قبل ان تزدار فلتقم حتى تطهر ثم تزدار
وان شاءت نفرت بعد الزيارة. وان شاءت اقامت وان حبست عليها رفيقها جلست وان كان الحيض او الولادة بعد الزيارة نفرت مع اصحابها ولا وداع عليها للبيت، لأنه بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية: اذ قيل له انها قد حاضت. قال: ((احابستنا هي))؟ فقالوا يا رسول الله انها قد افاضت فقال: ((فلا اذاً)).
(مسألة): امرأة ارادت الاحرام وهي حائض او نافس؟ فانها تغسل وتستثفر بما يمسك الدم عن ثيابها، ثم تلبس ثيابها التي تحرم فيها فاذا دخلت مكة او قضت حجها لم تطف بالبيت الا وهي طاهرة لأنها لا
تدخل المسجد ولا يجوز طوافها
(مسألة): وأي امرأة ادركها الحيض وقد قضت طوافها وبقي
عليها السعي بين الصفا والمروة وهي غير طاهرة
•
فان كانت لم تركع ركعتي الطواف حتى اذا ادركها الحيض والنفاس
- ^0 -