الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٦وهي
مقيمة بمكة نظرت حتى اذا طهرت ركعت وسعت بين الصفا
والمروة.
وان كان النفر تعجلها سعت بين الصفا والمروة، واحلت وركعت
ركعتين حيث شاءت وعليها دم ان كان هذا من غيره وان كان طواف الحج للزيارة فان ركعتها في الحرم فلا بأس عليها ما لم يطأها زوجها قبل ركوعها فان فعل فعليها دم فلتركع حيث شاءت في الحل والحرم الا ان يطاها زوجها.
•
(مسألة): وان احرمت امرأة بعمرة فلما دخلت مكة لم يمكنها
الطواف بالبيت من الحيض او النفاس، فلما جاء وقت الحج يوم التروية احرمت بالحج وقضت حجها واجزاها طواف واحد وسعي واحد لحجها
وعمرتها اذا طهرت
•
(مسألة): والمستحاضة تودع ولا عدة لها لانها تصلي، والنفساء سبيلها سبيل الحائض في الحج لا فرق بينهما عند الامة، وللحائض أن مع الناس بعرفة ويجزيها الوقوف وتفعل افعال الحج كلها ويجزيها
تقف
ذلك الا الطواف بالبيت، فانها ممنوعة حتى تطهر
(مسألة): وان طافت امرأة طواف الفريضة خمسة اشواط ثم حاضت ولم تظهر حتى رجعت من منى وارادت ان تزور البيت، فلتبن على خمسة اشواط، شوطين ثم تركع ركعتين وتسعى بين الصفا والمروة ثم تطوف سبعة اشواط لحجها وتسعى بين الصفا والمروة.
(مسألة): والمستحاضة في الحج بمنزلة الطاهر في الحج تغتسل