الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٧وتحرم وتفعل ما يفعل الحاج. واذا ارادت الطواف غسلت وطافت وصلت الركعتين. وعملت اعمال الحج كلها حتى تقضي وتسعى بين الصفا والمروة وتخرج مع أصحابها لان الصلاة قد حلت لها وهي اعظم
من هذا
(مسألة): وأما المرأة القارنة والمتمتعة اذا حاضت ولم تطهر؟ فانها تقيم على احرامها الى ان تحرم بالحج، ولا بد لها ان تحرم من الميقات في أول امرها وان اغتسلت فلا بأس عليها وتفعل كما تفعل المحرمة في كل شيء الا الطواف فلا تدخل المسجد ولا تطف به
وان وقفت بباب المسجد وذكرت الله ورغبت اليه فحسن جميل. وتحرم بالحج ان شاءت وتغتسل وتخرج الى منى وتقف بعرفة والمزدلفة
وترمي الجمار وتفعل ما يفعل الحاج جميعا حتى تحل مثلهم. الا الطواف
للزيارة والسعي، فاذا طهرت غسلت وطافت طوافا لحجها وعمرتها
كذلك
روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ((طوافك يجزيك لحجك
وعمرتك))، وتؤمر الحائض والنفساء ان تغتسل اذا وصلت الميقات
وارادت ان تحرم.
(مسألة): اجمع اصحابنا فيما علمت منهم: ان الحائض
والنفساء لا ينفرن حتى يطفن بالبيت طواف الصدر فان نفرن كان عليهن
الفداء وهو دم والله اعلم.
وروى مخالفونا ان النبي رخص لهما ان ينفرن مع الناس وان لم
يطفن طواف الصدر
- AY -