بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٣

انثى. والمرأة احب الي من العبد اذا وجدت ولو حج عن حر باذن مولاه

لم ار عليهم الاعادة ولو كانوا يجدون الحر المسلم

(مسألة): ومن اراد الاحرام عن غيره، فليقل: لبيك عن

فلان بعمرة. وان كانت بحجة

فان كان قارنا قال: لبيك بعمرة وحجة عن فلان

وفي المواقيت يقول: اللهم تقبل من فلان اذا علمت انه من المؤمنين وسائر أعمال الحج والدعاء فهو للحاج (مسألة): وقال: اختلفوا في حج الرجل عمن لا يتولى منهم

•

من قال: لا يحج الا من يتولى وجوزه بعض وقال: لا تدع له، واذا احرم سمي به واذا رمى

الحصى الجمار سمى له به.

وقال هاشم فاذا لم يدع له فقد خانه قلت لمحمد بن محبوب وكيف يخونه، قال اذا اخذ حجته وهو لا يدعو له ولا يعلمه (1)

(مسألة): وعن ابي معاوية ومن أخذ حجة من قوم وشرط عليهم ان اراد يعطيها غيره يحج بها عن صاحبها، فله أن يعطيها غيره اذا

اشترط عليهم

فان اراد ان يعطيها لما بلغ الميقات ويحرم هو لنفسه، فله ذلك

اذا اعطاه من دراهم الحجة الى وصوله الميقات، وتجزي عنه تلك الحجة

التي حجها لنفسه والله اعلم.

وقيل: يعطى الذي اعطاه بقية ما بقي من الحجة، غير ما ذهب

- Ar-

•

هو إلى ذلك الموضع