بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٤

(مسألة): ومن أحج رجلا من ماله اجتزى المحجوج بتلك الدراهم لحجة الاسلام، فلوا صاب مالا بعد ذلك، وقد قيل بذلك قال أبو عبدالله محمد بن محبوب: وانا اقول: ان كان له عمل صالح ثم مات ولم يحج غيرها توليته

(مسألة): ومن لزمه ان يحج رجلا من ماله بحنث لزمه، فقد

•

قالوا انها تجزيه، لان الحجة هي للمحجوج لا لمن احجه (مسألة): ولا تحج المرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة جائز.

(مسألة): والمرأة لا تحج عن الرجل الا ان يحج عنه امرأتان ولكن يجوز ان تحج المرأة عن الرجل في المشي اذا حلف بالمشي الى بيت الله الحرام في شيء حنث فيه. فيجوز ان تحج في هذه المرأة عنه وجوزوا ان تحج المرأة عن المرأة، والرجل يحج عن المرأة احب اليهم ان وجدوا الا ان تكون ام تحج عن ابنتها او الابنة عن امها او ذو رحم عن رحمها ان شاء. فاما ان تحج عن رجل فلا

قال غيره: لا تحج المرأة عن الرجل الا في الكفارات (مسألة): ومن حج عن ميت أوصى بحجة فالعمرة والحج جميعا عن الميت، الا ان يشترط على من أعطاه ان له العمرة، وانما يحج

عن صاحبها حاجا، ولا احب ان تعطي ان يحج عنك جمال، لانه لا بد

له ان يصحب جماله

•

(مسألة): ومن حج عن رجل فاحرم عن نفسه بالعمرة، فلما وصل الى مكة واحل قيل له: ليس لك ذلك الا ان تكون اشترطته؟

فانه

يرجع

بشيء.

الى ذات عرق فيحرم منها عن الرجل، وليس فعله ذلك

- 48 -