الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٩٥(مسألة): ولا احب ان يحج الا عمن يتولى، ويجوز ان يعطى حجة رجل من أهل الولاية رجلا ليس بعدل غير انه لا يطلع عليه بعمل
فاحشة.
فان كان جاهلا ظاهرا جهله ومعاصيه فلا أحب ان يعطاها (مسألة): ويجوز ان يحج الرجل لمن لا يعرف منه الا خيرا، فاذا دعا له قال: اللهم ان كان لك وليا وعلمت منه خيرا فارحمه
ومن عرفت منه المعاصي فلا يجوز لمن يتورع ان يحج عنه وان اعطى رجلا يعرف منه المعاصي وحج بها، فقد تمت عن الذي اوصى بها ان شاء الله.
ويجوز قوله: انه قد اداها الا انه لا يبرأ الذي اعطاه اياها حتى
الحد يعلم انه قد احرم من ومن لم يعلم منه خير ولا شر يقبل قوله مع يمينه انه قد والفقير الذي لم يجب عليه الحج، جوز اصحابنا أن يحج عن
غيره
•
حج
(مسألة): ومن يحج عن رجل فنسي اسم الميت عند احرامه؟ فان الفقهاء كانوا يأمرون بذكر اسمه عند احرامه حين يحرم، فان كان هذا لم يذكر من أجل النسيان، فلا بأس عليه، فليدع له في المشاهد كلها ان شاء الله. فالله اولى بالعذر
ومن لم يذكر اسم الميت في شيء من المناسك كلها عمدا فهو مسيء وقد أساء الى الميت، ولم يحسن، وترك قول الفقهاء وظلم
نفسه
ويقول الفقهاء من حج عن اخيه المسلم فليذكر اسمه عند احرامه