بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٦

•

ويدع له في المشاهد كلها

رحمه

(مسألة): وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن علي - ر- الله -: ان الذي ياخذ الحجة عن رجل او يتحول الى بلد، ثم يعود فيقول: اني قد حججت وبلغت الموضع الذي اتجرت اليه انه امين مصدق، وليس عليه يمين

قال محمد بن محبوب: الا ان يشترط عليه ان يشهد اذا احرم،

واذا وقف، فعليه ما ضمن به

(مسألة): واذا حج الرجل عن رجل بأمر القاضي او الوصي او الولي، فلما انطلق تبين أن عليه دينا يحيط بكل شيء له، واحتج على الحاج من قبل ان يدخل في التلبية فانه يرجع وياخذ ما فضل في يده من

النفقة.

فان فرض على نفسه الحج ومضى وقد احتج عليه فانه تلزمه النفقة

من يوم ما احتج عليه، من ذلك المكان والحج له

وان

•

حج بامر القاضي او الوصي، ثم وجد على الرجل دين

كثير، ولم يوجد له شيء، فلا ضمان عليه ولا على القاضي ولا على

الوصي، وليس للغرماء الا ما فضل.

(مسألة): وان حج رجل عن ميت، والحج واجب عليه ولم

يحج قط لم يجز عن الميت، ولهم اخذ الحجة من ماله، ودفعها الى من

يحج بها عن الميت.

(مسألة): ومن حج عن ميت اوصى بحجة فالعمرة والحجة

جميعا عن الميت الا ان يشترط على من اعطاه ان له العمرة، وانما الحجة عن صاحبهم حجة

-11 -