بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٧

فان فعل فانه يرجع فيحرم من الميقات عن الرجل، وليس فعله

ذلك بشيء

جماله

ولا احب ان تعطي الحج عنك جمالا، لانه لا بد له ان يصحب

(مسألة): ومن أخذ حجتين فحج عن واحد وأقام الى الحول ليحج عن الآخر فلا يكون ذلك، انما يحج عن الرجل من بلاده، ليس يحج عنه من مكة، اما ان يفعل كذلك واما ان يرد عليهم دراهمهم. (مسألة): ومن لم يذكر اسم الميت في شيء من المناسك عمدا، فهو مسيء إلى الميت. وقيل: من حج عن أخيه المسلم، فليذكر اسمه عند احرامه ويدع له.

(مسألة): ومن أخذ حجة لرجل ثم اصاب مالا، فعليه ردها على صاحبها، وان اصابه بعد ما خرج من بلده. فليخرج بحجة

الرجل ثم يرجع الى بلده فيخرج بحجته لنفسه.

وقيل عليه ان يحج عن نفسه ولا يجوز له ان يحج عن غيره ويرد ما

اتلف من الدراهم على اصحابها

•

(مسألة): ابو الحسن: فيمن اوصى بحجة الى وصي او ورثة

واخذها رجل دون ذلك قال: اذا عرفه كم الحجة فاخذها ولم يتقاطعا، فهذا عندنا بضمان في عصرنا هذا الا ان يتقاطعا على ذلك

(مسألة): عن ابي عبدالله: فيمن اوصى بحجة وسمى دراهم معلومة فأعطاها الوصي رجلا مضامنة ما نقص فعلى الذي اخذ الحجة

- AV-