الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٣دين فقضيته أكنت قاضية عنه؟ قالت نعم قال: فدين الله اولى)) وقال ايضا عليه السلام للذي ساله الحج عن ابيه لكونه لا
يستطيع: ((حج عن ابيك))
•
فان كان تحجره لعارض يعرض له فلا يخلو العارض من قمسين اما ان يكون من خوف الطريق او عدم الزاد، فان كان الطريق
ففيه قولان
•
منهم من قال: لا شيء عليه، ومنهم من قال: يبعث بحجته من
غير ايجاب
•
وبه قال الربيع بن حبيب - رضي الله عنه -: وافتى به الامام عبدالوهاب - رضي الله عنه -: وان كان من عدم الزاد فمن قال: ان الاستطاعة زاد وراحلة فلا شيء عليه
•
ومن قال: انها صحة البدن لا غير ذلك كما قدمنا فعليه الحج
بنفسه، فلا تجوز له النيابة
•
واختلف اصحابنا هل يأخذ الرجل الوصية بالحج قبل ان يحج عن نفسه؟ فذهب بعضهم الى ان ذلك جائز له على الضرورة والاجازة وذهب الاكثرون الى ان ذلك غير جائز واستدلوا بان النبي سمع ملبيا يلبي عن غيره فقال عليه السلام: ان كنت حججت عن غيرك)) فاعتذر الأولون على هذا بان قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف استطاعة، وهو عندي باطل، لاننا تعبدنا بالاحتمالات وروي عنه عليه السلام انه قال من طريق ابن عباس انه قال
الرجل