الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٤يدخل الجنة ثلاثة، بالحجة الواحدة اذا كانوا مسلمين الموصي بها
والذي ينفذها عن الميت، والخارج بها))
(مسألة): ومن أخذ الاجرة للحج عن ميت فمات قبل ان
يقضيها فقال بعض اصحابنا: له من الاجرة بقدر ما بلغ. وقال بعضهم: له الاجرة اذا خرج من بلد الميت وان لم يخرج. وقول ثالث: لا شيء له حتى يتم المناسك كلها والأعدل عندي هو القول الأول، وبه قال القاضي
قال ابو الحسن - رحمه الله -: قد اختلف في امر الحجة فقال قوم: ان اخذها بالاجرة الى مكة. فليست له الاجرة الا بتمامها، وان اخذها بضمان. فقد لزمه في نفسه وماله، فان ادركه الموت اوصى بها وان اخذها على انه محتسب ذلك جائز. وعليه رد ما فضل من
الدراهم.
واختلفوا؛ هل تعطى لغير الثقة ام لا؟ على قولين
•
ومن اجاز ذلك قال: لا بد من الاشهاد عند الاحرام والوقوف والزيارة، وكذلك اختلفوا هل يحج الرجل عمن لا يتولى ام لا؟ على قولين. فمن اجازه قال؛ لا يدعو له، ويقول عند الابتداء لبيك عن
فلان. وفي سائر المواضع اللهم تقبل من فلان والله اساله التوفيق انقضى الذي من تأليف اهل المغرب
-1.8 -