بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٥

الباب الثاني عشر

فيما يجوز للحاج عن غيره

وما لا يجوز من الاعمال وغير ذلك

ومن خرج بحجة لانسان. فليس له ان يعمل في القرى

بالاجرة. ومن عمل لنفسه بغير اجرة فجائز

•

ومن غيره؛ ومن جامع ابن جعفر قال ومن خرج حاجا عن رجل في رجب هل له ان يبيع ويشتري للتجارة؟ قال: اما في مكة فليس عليه في ذلك شيء. وليس له ان يخرج من وراء الميقات. كذلك في حفظ ابي صفرة. رجع الى الكتاب

(مسألة): والحاج لغيره بحجة الحنث لا يجب عليه القيام بأفعال الحج اذا بلغ المواقيت الا ان يشارطه المستاجر له على ايجاب ذلك عليه والقيام به، فان لم يشارطه على القيام بالمناسك وكان عقد الاجرة على المشي فقط في وجوب مالزمه. فقد زال عنه بذلك. لانه لم يوجب على نفسه فرضا في يمينه سوى وجوب المشي عليه

فاذا قام اليه اخبره باسقاط ما لزمه زال عنه.

11.01