الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٦الا انهم قد قالوا: ان يتول هو فعل ذلك بنفسه لزمه القيام
بالمناسك
لنفسه
فكأنه
ذلك تعلق عليه وجوب
فعله وادخاله لنفسه بسبب (مسألة): والأجير يعمل عند خروجه في طريقه كما يفعل الحاج
(مسألة): والحاج ماشيا لغيره عن حجة الحنث اذا وجب بلغ المواقيت التي يحرم الناس منها. فقد سقط عنه ما يضمنه للمستاجر من المشي. ويلزمه الاحرام من هنالك
قلت: ولو لم يكن وجوب الحج عليه قد تقدم قبل ذلك؟ قال ان لم يكن قد تقدم وجوبه قبل ذلك فقد وجب هنالك لانه مستطيع الحج بلوغه الى المواقيت ولا يلزم المستاجر للاجير زاده راجعا الا ان يشارطه على الالتزام بذلك لانه حلف بالمشي ذاهبا ولم يحلف ذاهبا وراجعا. ولزمه مؤونته ذاهبا وراجعا
•
(مسألة): اتفق اصحابنا على تجويز اخراج الحجة عن الميت
الأمر بها على احد وجوه ثلاثة تضمن الخارج بها، والوجه الثاني على وجه الامانة بها. والوجه الثالث ان يستأجر لها من يحج بها
بالامانة
ابو سعيد: وبعض كره الاجرة على الحج ولم يروا الا ان تكون
فمن حين ما يؤم في الحج تكون مؤونته وكراه وكسوته بالقصد فما فضل من الحجة كان في اسباب الحج عن الميت. ومنهم من اجاز
الاجرة.
-1.7 -