بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٧

(مسألة): ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى افتقر؟ فبعض

يجيز له ان يأخذ حجة ويحج بها لغيره قبل نفسه ثم يحج لنفسه بعد.

وبعض لم يجز ذلك ويرى انه الحج لنفسه

•

وقيل: اما بالاجرة فلا يومر بذلك. فان فعل جاز له للعدم (مسألة): ومن حج لغيره فشرط عليه اصحاب الحجة ان يذبح عن اصحابهم ثم دخل محرما بعمرة في غير اشهر الحج لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن المحجوج عنه وهي المشترطة عليه فان دخل في اشهر الحج فعليه ذبيحتان

•

(مسألة): فاذا حج الوارث بالحجة بغير أمر الوصي، فان كان الوارث ليس معه من الورثة غيره فانفاذه للوصية وقيامه به جائز اذا صح

ذلك

وان كان ذلك برأي الورثة ثبت ذلك اذا

صح

فعله، وان فعل

فعله

صح

ذلك واتم له الورثة من بعد ما جاز ذلك اذا

وكذلك ان أتمه الوصي وصح فعله جاز ذلك فعله جاز ذلك. اذا كان هو

الوارث، واتمام الورثة مع ثبوت الفعل يجزي عن الهالك ولو صح الفعل الهالك والخروج بالحجة من احد من الناس. كان ذلك يجزي عن

عن

الهالك. وكان متطوعا في فعله.

(مسألة): عن قومنا؛ ابو ثور: اذا استاجر الصحيح من يحج

عنه تطوعا جاز ذلك

الشافعي: لا يجيزها