الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٨ابو بكر: اجمعوا على التطوع عن الغير والصوم والصلاة والاعتكاف والحج عمل كالصوم. وقال تعالى: {وان ليس للانسان
(1)
الا ما سعى فاستثنى من ذلك الشيخ الكبير وكل مختلف فيه. مردود الى قوله سبحانه وابونا شيخ كبير) (2) يختلف فيه معنا في التطوع عن الانسان فقول: يجوز ذلك ان ذلك غير واجب واذا كان انما هو فضل فلا بد للفضل ان يقع للامر والعامل
وقول ثان: انه ما كان من عمل الأبد ان فلا يثبت معناه الا
الانسان. ويعجبني
من
ان لا يبطل عمل اريد به الله. واختلفوا في الرجل
يموت وعليه حجة الاسلام.
ابو سعيد: يخرج في قول اصحابنا انه لا يجزيه ان يحج عنه بعد
موته كان حجة الفريضة او نذر او أيمان اذا كان لم يحج عن نفسه لم يقع
عنه فعل غيره اوصي به او لم يوص به. وهو اشد مما يخرج من قولهم
•
والسائر من قولهم انه اذا لزمه شيء من حقوق الله من واجب نذر او يمين اوصي به انه واجب انفاذه.
(مسألة): الحسن بن أحمد: من اخذ حجة لغيره يحج بها عنه
باجازة فمرض الاجير بعد ما احرم؟ فلا ضير ان يأتجر من يتم
الحجة.
الحجة
عنه
وان مرض قبل الاحرام، فليس له ذلك الا ان يجعل له صاحب
(1) سورة النجم جزء الآية 39 (2) سورة القصص جزء الآية 23
-1 A-